آقا ضياء العراقي
349
بدائع الافكار في الأصول
التشريعية قبل تحقق شرط التكليف على نحو البعث والتحريك الفعلي كي يوجب حركة المكلف فعلا ( ففيه ) ما عرفت من أن باعثية الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ في قوام نفس الحكم لكي يصح أن يقال بان الحكم مشروط ومعلق على وجود الشرط لملازمته لارتفاع المانع عنه بل هي مما يحصل بعد تطبيق المكلف حكم المولى بتمام حدوده وقيوده المعتبرة فيه على نفسه والمفروض عدم تمامية ذلك إلا في ظرف وجود الشرط الملازم لارتفاع المانع فالذي هو مشروط ليس هو الحكم واما نفس الحكم فلم يفرض اشتراطه وتعليقه ومرجعه حينئذ إلى ما اخترناه في تفسير الواجب المشروط « ثم إنه » تظهر ثمرة الفرق بين المختار والمشهور في الواجب المشروط في المقدمات المفوتة وهي المقدمات التي إذا لم يفعلها المكلف قبل تحقق شرط التكليف لا يمكنه فعلها بعد تحققه فإنها على المختار تجب وجوبا غيريا تعينيا إذ منشأ وجوبها الغيري وهو الوجوب النفسي المشروط متحقق بالفعل على الفرض وبما انه لا بدل لها بعد تحقق الشرط فيتعين الاتيان بها قبله كما هو شأن الواجب التخييري إذا انحصر وجوده في بعض مصاديقه وافراده وكذلك تجب المقدمات الغير المفوتة تخييرا لاقتضاء فعلية الوجوب لذلك أيضا واما على مختار المشهور فلا بد من التكلف لايجاب المقدمات المفوتة قبل تحقق شرط التكليف من القول بمتمم الجعل أو الوجوب التهيئي أو الزام العقل بها تحصيلا لغرض المولى كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى ولا يقدح بالمختار انفكاك فعلية الانبعاث والتحريك عن فعلية الوجوب مثلا فيما إذا لم تكن للواجب مقدمة لما عرفت سابقا من عدم دخل المحركية في فعلية الحكم واما إذا كانت له مقدمات فلا بد من فعلها والاتيان بها كما ذكرنا والانبعاث إليها انما ينشأ من الانبعاث إلى نفس الواجب النفسي ففي مثل هذا الفرض لا تنفك فعلية التكليف عن فعلية الانبعاث إلى المكلف به كما لا يخفى هذا كله في مقدمة الوجوب وبيان كيفية تعلقه بها . ( واما مقدمة الواجب ) وبيان الواجب المطلق منجزا كان أو معلقا فاعلم أن الواجب النفسي ( تارة ) يكون فعلا مطلقا غير مقيد بقيد من زمان أو مكان أو خصوصية أخرى فكل ما يتوقف عليه وجود مثل هذا الواجب المطلق يجب على المكلف الاتيان به على القول بالملازمة كما لو قال المولى اشتر اللحم ( وتارة )